المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام
المادة الثانية
تقرر المادة الثانية أن لائحة المحافظة على الذوق العام تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
المصدر الرسمي: لائحة المحافظة على الذوق العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد المادة الثانية نطاق تطبيق اللائحة من حيث الأشخاص، فتنص على أنها تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
ويُفهم من هذا النص:
- العموم: عبارة «كل من» تشمل الجميع دون تمييز بين مواطن ومقيم وزائر، فلم تستثنِ المادة أحدًا.
- الارتباط بالمكان: مناط التطبيق هو ارتياد الأماكن العامة، فاللائحة لا تتعلق بما يجري خارج هذه الأماكن.
والأماكن العامة بحسب المادة الأولى هي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل، مثل الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والطرق والشواطئ ووسائل النقل والمعارض ونحو ذلك.
وتليها المادة الثالثة التي توجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة؛ فهذه المادة تحدد من تشملهم اللائحة، والمادة الثالثة تبدأ بتحديد ما يجب عليهم.
فإذا كان الشخص في مكان عام بالمعنى السابق، فهو مخاطب بأحكام اللائحة. ومن صدرت بحقه مخالفة ويرى أن المكان لم يكن عامًا، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
جاء سائح أجنبي لزيارة الرياض، وتجول في أحد المجمعات التجارية. لأن اللائحة تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة، فهو مخاطب بأحكامها كأي مواطن أو مقيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام
هل تطبق لائحة الذوق العام على السياح والأجانب؟
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة، ولم تستثنِ المادة أحدًا.
هل تطبق اللائحة داخل المنازل؟
المادة تربط سريان اللائحة بارتياد الأماكن العامة، وهي بحسب المادة الأولى المواقع المتاح ارتيادها للعموم.
مواد أخرى عن الذوق العام ونطاق اللائحة
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى الذوق العام بأنه السلوكيات والآداب المعبرة عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل.
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2
- المادة 3
توجب المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
- المادة 10
تقرر المادة العاشرة نشر لائحة المحافظة على الذوق العام في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

