المادة 3 من لائحة المحافظة على الذوق العام
المادة الثالثة
توجب المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
المصدر الرسمي: لائحة المحافظة على الذوق العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع المادة الثالثة الواجب العام الذي تقوم عليه اللائحة، وهو أنه يجب على كل من يكون في مكان عام احترام:
- القيم.
- العادات.
- التقاليد.
- الثقافة السائدة في المملكة.
وهذا الواجب صيغ بعبارة عامة، فلا يعدد سلوكيات بعينها. لكن المواد التالية تفصّل بعض صوره، ومنها المادة الرابعة التي تمنع الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
ويرتبط هذا الواجب بالتعريفين الواردين في المادة الأولى: فالذوق العام هو مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس الواردة في النظام الأساسي للحكم، والأماكن العامة هي المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل. كما ترتبط بالمادة الثانية التي تجعل اللائحة سارية على كل من يرتاد الأماكن العامة.
وعبارة «الثقافة السائدة في المملكة» تجعل المرجع ما هو سائد في المجتمع السعودي، لا ما اعتاده الشخص في بلده أو بيئته الخاصة. ومن نُسبت إليه مخالفة لهذا الواجب العام ويرى أن سلوكه لم يخالفه، فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من لائحة المحافظة على الذوق العام
ما الواجب العام على من يكون في مكان عام في السعودية؟
يجب عليه احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
هل تحدد المادة السلوكيات الممنوعة؟
لا، المادة تضع واجبًا عامًا، وتفصّل المواد التالية بعض صوره مثل منع اللباس غير المحتشم في المادة الرابعة.
مواد أخرى عن الذوق العام ونطاق اللائحة
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى الذوق العام بأنه السلوكيات والآداب المعبرة عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل.
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن لائحة المحافظة على الذوق العام تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
- المادة 10
تقرر المادة العاشرة نشر لائحة المحافظة على الذوق العام في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

