تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة السادسة

تمنع المادة السادسة في الأماكن العامة أي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المصدر الرسمي: لائحة المحافظة على الذوق العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من لائحة المحافظة على الذوق العام

هل إخافة الناس في الأماكن العامة مخالفة؟

نعم، لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل يؤدي إلى إخافة مرتاديها أو تعريضهم للخطر.

هل الكلام المؤذي يدخل في مخالفات الذوق العام؟

نعم، تشمل المادة القول كما تشمل الفعل إذا كان فيه إيذاء لمرتادي المكان العام أو إضرار بهم.

مواد أخرى عن اللباس المخالف والكتابة على الجدران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.