تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من لائحة المحافظة على الذوق العام

المادة الرابعة

تمنع المادة الرابعة الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.

المصدر الرسمي: لائحة المحافظة على الذوق العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من لائحة المحافظة على الذوق العام

ما حكم لبس الملابس غير المحتشمة في الأماكن العامة؟

لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم وفق هذه المادة.

هل يمنع لبس قميص عليه صور أو عبارات؟

يمنع إذا كانت الصور أو الأشكال أو العلامات أو العبارات تسيء إلى الذوق العام.

هل تحدد اللائحة معايير الاحتشام؟

لا تضع المادة معايير تفصيلية للاحتشام، وإنما تقرر الحظر بصورة عامة.

مواد أخرى عن اللباس المخالف والكتابة على الجدران

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.