الذوق العام ونطاق اللائحة في لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي
تعريف الذوق العام والأماكن العامة كالأسواق والمطاعم والحدائق والشواطئ ووسائل النقل، وسريان اللائحة على كل من يرتادها، ووجوب احترام القيم والعادات والثقافة السائدة، والنفاذ بعد ثلاثين يوماً.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى الذوق العام بأنه السلوكيات والآداب المعبرة عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والأماكن العامة بأنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل.
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام. 2- الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. 3- الأماكن…
- المادة 2
تقرر المادة الثانية أن لائحة المحافظة على الذوق العام تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.
تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.
- المادة 3
توجب المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.
- المادة 10
تقرر المادة العاشرة نشر لائحة المحافظة على الذوق العام في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.