ساري
تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 11/7/1442هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
تصفّح تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات حسب الموضوع
مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات تنظيم الفحص الفني الدوري، كالفحص والمركبة والقاطرة والمقطورة وجهات الفحص الثلاث (المحطة والمركز والورشة) والفحص المتحرك.
- المادة 2تجعل المادة ترخيص جهات الفحص الفني الدوري بيد هيئة المواصفات وفق النطاقات الجغرافية والتصنيف، بعد توافر السجل التجاري والقبول والرخص البلدية والدفاع المدني ومتطلبات الموقع.
- المادة 3تجعل المادة هيئة المواصفات مختصة بمنح تراخيص جهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتترك أحكامه للائحة.
- المادة 4تلزم المادة الهيئة بربط إصدار ترخيص الفحص تقنياً بمركز المعلومات الوطني، وبإصدار ترخيص مستقل لكل جهة فحص على حدة.
- المادة 5تحصر المادة نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية والأعطال المحتملة، وتمنعها من الصيانة والإصلاح وبيع قطع الغيار أو شرائها.
- المادة 6تقضي المادة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفق ما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية.
- المادة 7توجب المادة أن يتبنى برنامج الفحص الإلكتروني المفهوم الحديث للفحص من تكامل إلكتروني وربط تقني وتدريب متطور، وأن يضمن الفاعلية والربط مع الهيئة.
- المادة 8تلزم المادة جهة الفحص بتوفير صيانة وقائية متكاملة للبرنامج تشمل معايرة الأجهزة والمعدات للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزامها.
- المادة 9تجعل المادة اقتراح المقابل المالي لجهة الفحص بيد مجلس إدارة هيئة المواصفات، ويرفعه رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء لإقراره.
- المادة 10تعاقب المادة جهة الفحص المخالفة بالإنذار أو غرامة حتى 100 ألف ريال أو الإغلاق حتى ستة أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص عند التكرار.
- المادة 11تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنظر مخالفات جهات الفحص وتوقع عقوبات المادة العاشرة.
- المادة 12تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 13تسند المادة الرقابة والتفتيش على جهات الفحص وضبط مخالفاتها للتنظيم أو اللائحة إلى موظفين يسميهم رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار.
- المادة 14تلزم المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 15تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) لعام 1431هـ، وإلغاء ما يتعارض معه.
- المادة 16تقضي المادة بنشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره.