المادة 14 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الرابعة عشرة
تلزم المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات:
- جهة الإصدار: الرئيس، أي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحسب المادة الأولى.
- المدة: خلال 180 يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية.
- النفاذ: يعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
وبذلك تتزامن بداية العمل بالتنظيم ولائحته، فلا يطبق التنظيم بلا لائحة.
وللائحة دور مهم في هذا التنظيم، ومن ذلك أن المادة الثالثة عشرة تجعل موظفي الرقابة والتفتيش يضبطون ما يقع من جهة الفحص من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة، فمخالفة اللائحة نفسها محل للضبط. ولذلك فإن جهة الفحص تحتاج إلى معرفة أحكام اللائحة إلى جانب نصوص التنظيم. كما تتصل المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تجعل التنظيم يحل محل تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر عام 1431هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري؟
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
متى يعمل باللائحة؟
من تاريخ العمل بالتنظيم، وتصدر خلال 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم الفحص الفني الدوري، كالفحص والمركبة والقاطرة والمقطورة وجهات الفحص الثلاث (المحطة والمركز والورشة) والفحص المتحرك.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبا
- المادة 15
تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) لعام 1431هـ، وإلغاء ما يتعارض معه.
يحل التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 16
تقضي المادة بنشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

