المادة 5 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الخامسة
تحصر المادة نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية والأعطال المحتملة، وتمنعها من الصيانة والإصلاح وبيع قطع الغيار أو شرائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.
المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدود نشاط جهة الفحص، بحكمين متلازمين:
- ما يجب أن يقتصر عليه النشاط: كشف الأخطاء الفنية في المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها.
- ما يمنع على جهة الفحص: ممارسة أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.
والحكمة الظاهرة من هذا الفصل منع تعارض المصالح؛ فلو جاز لجهة الفحص أن تصلح المركبات أو تبيع قطع الغيار، لكانت لها مصلحة في الحكم بوجود أعطال. لذلك جعل التنظيم دورها الكشف فقط، ويبقى الإصلاح لجهات أخرى.
ويشمل الحظر جميع أنواع جهات الفحص المعرفة في المادة الأولى، أي المحطة والمركز والورشة، لأن النص يتحدث عن «جهة الفحص» عموماً.
ويتصل هذا الحكم بالمادة السادسة التي توجب إجراء الفحص وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية، فجهة الفحص تكشف الأعطال وفق معايير موحدة ثم يتولى الإصلاح غيرها.
مثال عملي
بعد فحص سيارة عبدالرحمن، عرضت عليه ورشة الفحص تغيير الإطارات لديها مقابل مبلغ. هذا العرض مخالف للتنظيم، لأن نشاط جهة الفحص محصور في كشف الأخطاء الفنية، ويمنع عليها الإصلاح وبيع قطع الغيار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
هل يجوز لمحطة الفحص الدوري إصلاح السيارة؟
لا، يمنع على جهة الفحص ممارسة أي نشاط للصيانة أو الإصلاح.
هل يجوز لمركز الفحص بيع قطع الغيار؟
لا، يمنع عليه بيع قطع الغيار أو شراؤها.
ما الذي يقتصر عليه نشاط جهة الفحص؟
كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها.
مواد أخرى عن نشاط الفحص ومتطلباته الفنية
- المادة 6
تقضي المادة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفق ما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية.
يُجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.
- المادة 7
توجب المادة أن يتبنى برنامج الفحص الإلكتروني المفهوم الحديث للفحص من تكامل إلكتروني وربط تقني وتدريب متطور، وأن يضمن الفاعلية والربط مع الهيئة.
1- يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن ب
- المادة 8
تلزم المادة جهة الفحص بتوفير صيانة وقائية متكاملة للبرنامج تشمل معايرة الأجهزة والمعدات للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزامها.
على جهة الفحص أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعماً لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للم
- المادة 9
تجعل المادة اقتراح المقابل المالي لجهة الفحص بيد مجلس إدارة هيئة المواصفات، ويرفعه رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء لإقراره.
يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

