تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الثانية عشرة

تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.

المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

هل يمكن الاعتراض على عقوبة لجنة مخالفات الفحص الدوري؟

نعم، يحق لمن صدر بحقه قرار بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.

ما مدة الاعتراض؟

لم تحددها المادة، ويرجع فيها إلى الأنظمة المنظمة للقضاء الإداري.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات جهات الفحص وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.