مخالفات جهات الفحص وعقوباتها في تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات السعودي
عقوبات جهة الفحص المخالفة بالإنذار أو غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو الإغلاق مدة لا تتجاوز ستة أشهر وإلغاء الترخيص عند التكرار، ولجنة النظر في المخالفات، والاعتراض أمام المحكمة الإدارية، وموظفو الرقابة والتفتيش والضبط.
4 مواد
- المادة 10
تعاقب المادة جهة الفحص المخالفة بالإنذار أو غرامة حتى 100 ألف ريال أو الإغلاق حتى ستة أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص عند التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. ج- الإغلاق لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز عند تكرار المخالفة إلغاء الترخيص نهائياً.
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنظر مخالفات جهات الفحص وتوقع عقوبات المادة العاشرة.
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في مخالفات جهة الفحص لأحكام التنظيم أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم. 2- يصدر الرئيس بقرار منه قواعد عمل…
- المادة 12
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 13
تسند المادة الرقابة والتفتيش على جهات الفحص وضبط مخالفاتها للتنظيم أو اللائحة إلى موظفين يسميهم رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار.
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.