البحث في الأنظمة السعودية
79 نتيجة في موضوع عقد البيع
- المادة 23 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44 — نظام المعاملات المدنية
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد. 3- يعد سكوت دافع العربون حتى…
- المادة 109 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.
- المادة 165 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن…
- المادة 166 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛…
- المادة 307 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
- المادة 308 — نظام المعاملات المدنية
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو بوصفه، وإذا نص العقد على علم المشتري به فلا يطلب الإبطال لعدم العلم إلا بإثبات تغرير البائع.
1- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. 2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
- المادة 309 — نظام المعاملات المدنية
في البيع بالعينة يجب أن يطابق المبيع العينة، وإذا فُقدت العينة أو تلفت عند أحد الطرفين واختلفا، فالقول للطرف الآخر ما لم يثبت العكس.
1- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها. 2- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
- المادة 310 — نظام المعاملات المدنية
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة محددة أو معتادة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري الفسخ بشرط إعلام البائع خلال مدة التجربة.
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
- المادة 311 — نظام المعاملات المدنية
يلزم البيع بشرط التجربة بالثمن المتفق عليه في أربع حالات، منها إسقاط المشتري حقه في الفسخ، ومضي المدة دون فسخ مع تمكنه من التجربة.
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمنًا، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستندًا إلى وقت انعقاده.
- المادة 312 — نظام المعاملات المدنية
إذا ظهر من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلّق على قبول المشتري، فلا ينفذ البيع إلا بقبوله.
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
- المادة 313 — نظام المعاملات المدنية
يصح في البيع أن يُكتفى بذكر أسس صالحة يتحدد بها الثمن بدل تحديد مبلغه بدقة.
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
- المادة 314 — نظام المعاملات المدنية
إذا اتفق الطرفان على الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يوجد سوق هناك اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بسريان أسعاره.
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
- المادة 315 — نظام المعاملات المدنية
عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبيّن من الظروف أن الطرفين قصدا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
- المادة 316 — نظام المعاملات المدنية
في بيوع المرابحة والوضيعة والتولية يجب على البائع بيان كل ما يؤثر في رأس ماله، وللمشتري طلب الإبطال عند الكتمان أو عند الغبن إذا لم يحدد رأس المال.
1- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال. 2- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري…
- المادة 317 — نظام المعاملات المدنية
يُستحق الثمن في البيع فورًا ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، ويبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يُتفق على غير ذلك.
1- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ. 2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 318 — نظام المعاملات المدنية
تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع دون إخلال بالمواد 655 و656 و657، ولا يمنع ذلك أن يكون البيع جزافًا.
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام. 2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين…
- المادة 319 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم البائع بفعل ما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وبالامتناع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
- المادة 320 — نظام المعاملات المدنية
للبائع في البيع المؤجل أو المقسط أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري الثمن كاملًا ولو سلّمه المبيع، وبعد الوفاء تستند الملكية إلى وقت العقد.
1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع. 2- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.
- المادة 321 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع وتحمل نفقات التسليم ما لم يُتفق على خلافه، وبتسليمه خاليًا من أي حق للغير لا يعلمه المشتري.
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّدًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.