قانون

المادة 319 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

يلتزم البائع بفعل ما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وبالامتناع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 319 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 319 من نظام المعاملات المدنية

ما واجب البائع لنقل ملكية المبيع؟

أن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وأن يمتنع عن أي عمل يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.

هل يجوز للبائع تأخير نقل الملكية حتى يُدفع الثمن كاملًا؟

بحسب المادة 320، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فللبائع أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري جميع الثمن ولو سُلّم المبيع.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.