المادة 316 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن
في بيوع المرابحة والوضيعة والتولية يجب على البائع بيان كل ما يؤثر في رأس ماله، وللمشتري طلب الإبطال عند الكتمان أو عند الغبن إذا لم يحدد رأس المال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.
2- إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 316 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة البيوع التي يُحدَّد فيها الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع، أي ما كلفه المبيع. ولهذه البيوع ثلاث صور معروفة: المرابحة (بيع برأس المال مع ربح)، والوضيعة (بيع بأقل من رأس المال)، والتولية (بيع برأس المال نفسه).
الفقرة الأولى: واجب البيان.
- يجب على البائع أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله.
- إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال، فللمشتري أن يطلب إبطال العقد.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد.
- إذا تبين في الثمن غبن للمشتري، جاز له طلب إبطال العقد.
- وللبائع أن يتوقى الإبطال إذا قدّم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
فالمادة تحمي المشتري الذي يعتمد على صدق البائع في بيان تكلفته، وتمنح البائع في الحالة الثانية فرصة لإنقاذ العقد برفع الغبن بدل إبطاله.
وترتبط هذه المادة بالمادة 315 التي تقرر أن عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبين من الظروف توجه إرادة الطرفين إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، والمادة 317 تبين أن الثمن يُستحق معجلًا ما لم يتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم.
ولا تحدد المادة مقدار الغبن الذي يجيز الإبطال، فتقديره يرجع إلى ظروف كل حالة؛ لذلك يحسن بمن يرى أنه تضرر في بيع من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو المدنية.
مثال عملي
اشترى سلطان معدات من تاجر في جدة على أساس أن الثمن يساوي سعر شرائها مضافًا إليه ربح 10%، ثم اكتشف أن التاجر كتم خصمًا كبيرًا حصل عليه عند شرائها يؤثر في رأس ماله. وفق هذه المادة يحق لسلطان طلب إبطال العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 316 من نظام المعاملات المدنية
ما الحكم إذا أخفى البائع سعر شرائه الحقيقي في بيع المرابحة؟
إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال فللمشتري طلب إبطال العقد.
هل يستطيع البائع تفادي إبطال العقد في حالة الغبن؟
نعم، إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين غبن للمشتري، فللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
ما المقصود بالمرابحة والوضيعة والتولية؟
هي بيوع يُحدَّد فيها الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع: بربح، أو بأقل منه، أو بمثله.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

