قانون

المادة 109 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالًا بالالتزام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 109 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام المعاملات المدنية

هل يعتبر وجود عيب في السلعة إخلالًا من البائع؟

نعم، إذا كان العيب مما لم يجرِ العرف على التسامح فيه، فإنه يُعد إخلالًا بالالتزام.

هل كل عيب يُعد إخلالًا بالعقد؟

لا، فالعيوب التي جرى العرف على التسامح فيها مستثناة.

على أي العقود تنطبق هذه المادة؟

على عقود المعاوضات، وهي تُعد منعقدة على أساس سلامة محلها من العيوب.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.