المادة 315 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن
عدم تحديد الثمن لا يبطل البيع متى تبيّن من الظروف أن الطرفين قصدا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 315 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة البيع من البطلان في حالة لم يحدد فيها المتعاقدان ثمنًا للمبيع. فالأصل الذي تقرره أن عدم تحديد الثمن لا يترتب عليه بطلان البيع، ولكن بشرط:
- أن يتبين من الظروف أن إرادة الطرفين اتجهت إلى أحد أمرين:
- سعر السوق، أو
- السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، كالسعر المعتاد في تعاملاتهما السابقة.
فإذا لم يتبين من الظروف شيء من ذلك، فهذه المادة لا تقرر الحكم، لأنها تربط عدم البطلان بتبيّن هذا القصد.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 314 التي تبين أنه إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوق اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
أما المادة 316 فتنظم صورة مختلفة، وهي تحديد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية.
وهذا الحكم مفيد في التعاملات المتكررة بين التجار وعملائهم، حيث تُرسل الطلبات أحيانًا دون ذكر السعر اعتمادًا على ما جرى عليه التعامل. وعند الخلاف حول السعر المقصود، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اعتاد مطعم في المدينة المنورة أن يشتري الخضار من مورد واحد بسعر ثابت متفق عليه بينهما منذ سنوات، وفي إحدى المرات طلب كمية دون ذكر السعر. وفق هذه المادة لا يبطل البيع، متى تبين من الظروف أن إرادتهما اتجهت إلى السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 315 من نظام المعاملات المدنية
هل يبطل البيع إذا لم يُذكر الثمن؟
لا يبطل متى تبين من الظروف توجه إرادة الطرفين إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
ما السعر الذي يُعتمد إذا لم يحدد الثمن؟
سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين الطرفين، بحسب ما يتبين من الظروف أنه قصدهما.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

