قانون

المادة 312 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

إذا ظهر من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلّق على قبول المشتري، فلا ينفذ البيع إلا بقبوله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 312 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 312 من نظام المعاملات المدنية

متى ينفذ البيع إذا كان معلقًا على قبول المشتري؟

لا ينفذ البيع إلا بقبول المشتري للمبيع.

كيف أعرف أن البيع معلق على قبولي؟

يتبين ذلك من الاتفاق أو من ظروف الحال بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.