قانون

المادة 320 من نظام المعاملات المدنية

المادة العشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

للبائع في البيع المؤجل أو المقسط أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري الثمن كاملًا ولو سلّمه المبيع، وبعد الوفاء تستند الملكية إلى وقت العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع.

2- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 320 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 320 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للبائع الاحتفاظ بملكية السلعة حتى سداد كل الأقساط؟

نعم، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فللبائع أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري جميع الثمن ولو سُلّم المبيع.

من متى أصبح مالكًا بعد سداد آخر قسط؟

إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندة إلى وقت انعقاد البيع.

هل يمنع تسليم المبيع من هذا الشرط؟

لا، يصح الشرط ولو سُلّم المبيع للمشتري.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.