المادة 317 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن
يُستحق الثمن في البيع فورًا ما لم يُتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، ويبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يُتفق على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ.
2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 317 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: متى يجب على المشتري دفع الثمن؟
الأصل: الثمن معجّل. يُستحق الثمن في البيع فورًا، أي بمجرد البيع، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
الاستثناء: التأجيل أو التقسيط. يجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، بشرط أن يكون ذلك لأجل معلوم، أي بموعد أو مواعيد محددة.
بداية الأجل: إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، فإن الأجل يبدأ من تاريخ العقد، إلا إذا اتفق الطرفان على بدايته من وقت آخر، كتاريخ التسليم مثلًا.
فإذا اشترى شخص سلعة بالتقسيط على أن يدفع كل شهر قسطًا، ولم يُتفق على بداية مختلفة، فتُحسب المواعيد ابتداءً من تاريخ العقد.
وتتصل هذه المادة بالمادة 318 التي تقرر أن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري بانعقاد البيع، دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657 من النظام. فتأجيل الثمن بحسب ظاهر نص المادة 318 لا يمنع انتقال الملكية بانعقاد البيع، مع مراعاة تلك المواد. وترتبط كذلك بالمادة 316 التي تنظم تحديد الثمن على أساس رأس مال البائع.
ولكتابة شروط التقسيط ومواعيده بوضوح، أو عند الخلاف على موعد الاستحقاق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى عبدالرحمن سيارة من شخص في أبها، واتفقا على دفع الثمن على 12 قسطًا شهريًا دون تحديد موعد بدء الأقساط. وفق هذه المادة يبدأ الأجل من تاريخ العقد. ولو لم يتفقا على التقسيط أصلًا لكان الثمن مستحقًا فورًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 317 من نظام المعاملات المدنية
متى يجب دفع ثمن المبيع؟
يُستحق الثمن معجلًا ما لم يوجد اتفاق على أن يكون مؤجلًا أو مقسطًا لأجل معلوم.
من متى تبدأ مدة الأقساط؟
يبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يشترط تحديد موعد الأقساط؟
نعم، النص يشترط أن يكون التأجيل أو التقسيط لأجل معلوم.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

