البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع الكفالة
- المادة 222 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579 — نظام المعاملات المدنية
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.
- المادة 580 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
- المادة 581 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 583 — نظام المعاملات المدنية
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
- المادة 584 — نظام المعاملات المدنية
لا تصح الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد من الدين إلا في قدر الدين المستحق وبشروطه، وتصح بمبلغ أقل وبشروط أخف.
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. 2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
- المادة 585 — نظام المعاملات المدنية
إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين من حيث كونه معجلًا أو مؤجلًا.
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.
- المادة 586 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، فيطالب الدائن المدين حالًّا، ولا يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل.
تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالًّا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.
- المادة 587 — نظام المعاملات المدنية
لا يُطالَب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات التي ترتبت خلال مدة الكفالة.
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
- المادة 588 — نظام المعاملات المدنية
تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين، وتشمل الضمانات كل ما خُصص لضمان الدين ولو بعد الكفالة وكل ضمان مقرر نظامًا.
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. 2- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.
- المادة 589 — نظام المعاملات المدنية
إذا حلّ الدين ولم يطالب الدائن المدين، فللكفيل غير المتضامن إعذاره، فإن لم يتخذ الإجراءات خلال 180 يومًا برئت ذمة الكفيل.
إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن…
- المادة 590 — نظام المعاملات المدنية
إذا افتُتح أي من إجراءات التصفية للمدين ولم يتقدم الدائن بمطالبته فيها، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان سيستوفيه لو تقدم.
إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.
- المادة 591 — نظام المعاملات المدنية
ليس للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين، ما لم يكن الكفيل متضامنًا، بشرط تمسك الكفيل بذلك.
1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين. 2- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في…
- المادة 592 — نظام المعاملات المدنية
على الكفيل الذي يطلب التجريد أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ويكون الدائن مسؤولًا عن إعسار المدين إذا تأخر في الإجراءات.
1- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالًا متنازعًا فيها. 2- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن…
- المادة 593 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
- المادة 594 — نظام المعاملات المدنية
إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
- المادة 595 — نظام المعاملات المدنية
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين، إلا إذا كفلوا في عقد واحد دون اشتراط التضامن فيطالب كل منهم بحصته فقط.
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
- المادة 596 — نظام المعاملات المدنية
إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى أحدهم الدين، فله الرجوع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.