البحث في الأنظمة السعودية
59 نتيجة في موضوع التعويض عن الضرر
- المادة 430 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، ويعوض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وعند تعدد المستأجرين يُسأل كل منهم عن تعديه أو تقصيره.
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. 2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
- المادة 500 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ويُسأل عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم ينشأ عن خطأ الوكيل.
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا. 2- يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
- المادة 504 — نظام المعاملات المدنية
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الناتج.
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
- المادة 505 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حق الوكيل في التخلي عن الوكالة وشروطه، والتزامه بإكمال ما بدأه، وتعويض الموكل عند التخلي غير المناسب في الوكالة بأجر.
1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها. 2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتًا كافيًا ليتخذ ما يراه مناسبًا…
- المادة 514 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها، وبتعويض المودع لديه عن ضرر لحقه بسببها ما لم ينشأ عن تعديه أو تقصيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 526 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة تخلي الحارس عن مهمته، فتجيزه للمتبرع بشروط وإلا لزمه التعويض، وتلزم الحارس بأجر بالتعويض إن تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.
1- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض. 2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن…
- المادة 557 — نظام المعاملات المدنية
يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال ويبطل كل شرط يخالف ذلك، ولا يعوض المضارب عن النقص إلا إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير.
1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. 2- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. 3- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على…
- المادة 564 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المضارب عند انتهاء المضاربة برد نصيب رب المال، وإن تأخر دون مسوغ مقبول فنقص المال تحمل التبعة، وإن ربح فلرب المال التعويض عن الربح حتى الرد.
1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. 2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
- المادة 644 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن من لزمه التعويض عن مال يملكه إذا أدى مثله أو قيمته لمالكه الأصلي، وتستند ملكيته إلى وقت سبب التعويض بشرط قابلية المحل للتملك.
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلًا لثبوت الملك فيه.
- المادة 650 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة صاحب المواد التي استعملها مالك الأرض في بناء أو غراس دون إذن حق استردادها، إلا إذا أضرت إزالتها بالأرض ضررًا جسيمًا فيتملكها المالك بقيمتها.
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراسًا على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضررًا جسيمًا بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضررًا جسيمًا؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
- المادة 651 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة مالك الأرض الخيار بين إزالة بناء أو غراس أحدثه غيره فيها عالمًا دون إذن، أو استبقائه بمقابل، وتجيز للمحدث إزالته إذا لم يضر بالأرض.
1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب…
- المادة 652 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حالة من بنى أو غرس بحسن نية بمواده على أرض غيره: له الإزالة إن لم تضر بالأرض، وإلا خُيّر المالك بين دفع قيمة المواد والعمل أو زيادة القيمة.
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراسًا بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛ خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغًا يساوي ما زاد في…
- المادة 654 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يتفق المالكان، تفصل المحكمة في النزاع مراعية الضرر وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفين وحسن نية كل منهما.
- المادة 678 — نظام المعاملات المدنية
تفرق المادة في مسؤولية الحائز عن هلاك الشيء أو تلفه بين حسن النية الذي لا يُسأل إلا بقدر ما انتفع، وسيئ النية الذي يُسأل ولو بسبب لا يد له فيه.
1- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولًا عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف. 2- الحائزُ سيءُ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه،…
- المادة 685 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع ببذل عناية الشخص المعتاد في حفظ الشيء، ولا تلزمه بالتعويض إذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه.
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
- المادة 686 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ما لم يثبت أنه كان سيهلك أو يتلف ولو رده.
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
- المادة 687 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المنتفع بإعلام المالك في ثلاث حالات، وتجعله مسؤولًا عن التعويض عن الضرر إذا لم يعلمه خلال مدة معقولة.
1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. 2- إذا لم…
- المادة 708 — نظام المعاملات المدنية
لمالك الأرض المتضرر من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى إصلاحه، فإن امتنع جاز له إصلاحه على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
- المادة 710 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويُزال الضرر ولو كان قديمًا.
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.