قانون

المادة 686 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تلزم المادة المنتفع بالتعويض إذا هلك الشيء أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ما لم يثبت أنه كان سيهلك أو يتلف ولو رده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 686 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 686 من نظام المعاملات المدنية

هل يعوض المنتفع إذا تلف الشيء بعد انتهاء المدة ولم يرده؟

نعم، إذا لم يرده لمالكه مع إمكان الرد، ولو لم يستعمله بعد انقضاء المدة.

كيف يتخلص المنتفع من التعويض في هذه الحالة؟

إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.

ما الفرق بين هذه المادة والمادة 685؟

المادة 685 تحكم فترة الانتفاع ولا تلزم بالتعويض دون تعدٍّ أو تقصير، أما هذه المادة فتحكم ما بعد انقضاء المدة مع عدم الرد رغم إمكانه.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.