قانون

المادة 710 من نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد السبعمائة · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق

لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويُزال الضرر ولو كان قديمًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 710 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 710 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز تصريف مياه منزلي إلى أرض جاري؟

لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير.

إذا كان الضرر قديمًا، هل يسقط حق المطالبة بإزالته؟

لا، تنص المادة على أن الضرر يُزال ولو كان قديمًا.

هل يشمل المنع الطرق؟

نعم، يشمل الطريق العام والطريق الخاص، إضافة إلى ملك الغير.

مواد أخرى عن الشفعة والحيازة والارتفاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.