البحث في الأنظمة السعودية
79 نتيجة في موضوع عقد البيع
- المادة 322 — نظام المعاملات المدنية
يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه، ولو لم يُذكر ذلك في العقد.
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
- المادة 323 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حكم ظهور نقص أو زيادة في مقدار المبيع المعيَّن عند العقد إذا لم يوجد اتفاق، وحق الفسخ، وعدم سماع الدعوى بعد سنة من التسليم.
1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي: أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع…
- المادة 324 — نظام المعاملات المدنية
يتم تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بتخلية البائع بينه وبين المبيع مع إعلامه، وبما يتفق مع طبيعة المبيع.
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
- المادة 325 — نظام المعاملات المدنية
إذا كان المبيع في يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب، فهذه الحيازة تُعد تسليمًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليمًا؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 326 — نظام المعاملات المدنية
تعد المادة ثلاث حالات تسليمًا للمبيع: اتفاق المتبايعين على ذلك، أو نص نظامي، أو استبقاء البائع المبيع لسبب غير الملكية برضى المشتري.
تُعدُّ الحالات الآتية تسليمًا للمبيع: أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة. ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلمًا للمبيع في حالة معينة. ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
- المادة 327 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري عُدّ متسلمًا ولزمه الثمن، وإن عدل البائع عن العقد بحق كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
يُعدُّ المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
- المادة 328 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، فللمشتري الفسخ، أو الإمضاء مع التعويض من المتسبب، أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
- المادة 329 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإن هلك جزء منه انفسخ فيه وللمشتري فسخ الباقي.
1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن. 2- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
- المادة 330 — نظام المعاملات المدنية
يضمن البائع ألا يتعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع، ويضمن سلامته من أي حق للغير سابق للبيع أو آيل إلى الغير من البائع.
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه. 2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
- المادة 331 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة على من تُرفع دعوى استحقاق المبيع، وتلزم المشتري بإعلام البائع بها، وتبين متى يلزم البائع الضمان ومتى يسقط حق المشتري فيه.
1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معًا. 2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى. 3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم…
- المادة 332 — نظام المعاملات المدنية
تثبت المادة حق المشتري حسن النية في الضمان إذا أقر للغير بالحق أو صالحه دون انتظار حكم، متى أعلم البائع في الوقت الملائم فلم يتدخل.
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
- المادة 333 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 334 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المستحق إذا أجاز البيع بعد استحقاق المبيع كله رجع على البائع بالثمن، ويخلص المبيع للمشتري.
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.
- المادة 335 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة ما يحق للمشتري مطالبة البائع به إذا استُحق المبيع كله ولم يُجز المستحق البيع: الثمن والثمار والنفقات والتعويض.
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي: أ- ثمن المبيع. ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق. ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها. د- النفقات الكمالية إذا كان…
- المادة 336 — نظام المعاملات المدنية
تمنح المادة المشتري حق الفسخ إذا استُحق بعض المبيع وأحدث ذلك عيبًا في الباقي، وإلا فليس له إلا الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق.
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
- المادة 337 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو تقييده أو زيادته، عدا ما نشأ عن فعله أو تعمد إخفاءه، وتحفظ للمشتري استرداد الثمن.
1- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه. 2- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري…
- المادة 338 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة البائع ضامنًا سلامة المبيع من العيب المنقص لقيمته أو نفعه ولو جهله، وتخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع فرق الثمن، وله التعويض.
1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده. 2- إذا ظهر في المبيع عيب…
- المادة 339 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أربع حالات لا يضمن فيها البائع العيب، منها علم المشتري به أو قدرته على تبينه، والعيب المتسامح فيه عرفًا، والبيع في المزاد القضائي أو الإداري.
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه. ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على…
- المادة 340 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة المشتري بفحص المبيع بعد تسلمه وإعلام البائع بالعيب خلال مدة معقولة، أو فور ظهور العيب الخفي، وإلا عُدّ قابلًا به.
1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب. 2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص…
- المادة 341 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن رضا المشتري بالعيب يسقط حقه في الفسخ وفرق الثمن، وتعدد حالات يسقط فيها الفسخ وحده ويبقى الرجوع بفرق الثمن.
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. 2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية: أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب-…