المادة 322 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه، ولو لم يُذكر ذلك في العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 322 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يتكرر كثيرًا بعد البيع: ما الذي يشمله المبيع عند التسليم؟ وتحدد ثلاثة أمور تدخل في التسليم:
- ملحقات المبيع: ما يُلحق بالمبيع ويرتبط به.
- ما اتصل به اتصال قرار: أي ما ثُبّت فيه على وجه الدوام بحيث يصبح جزءًا منه، كالأبواب والنوافذ المثبتة في المبنى.
- ما جرى العرف على أنه من توابعه: أي ما اعتاد الناس أن يعدّوه تابعًا للمبيع.
والقاعدة المهمة أن هذه الأمور تدخل في التسليم ولو لم تُذكر في العقد. فالسكوت عنها لا يعني استبعادها.
وتكمل هذه المادة المادة 321 التي تلزم البائع بتسليم المبيع بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتجعل نفقات التسليم عليه ما لم يتفق على خلافه، وتلزمه بتسليمه مجردًا من كل حق للغير لا يعلمه المشتري. أما المادة 323 فتعالج حالة ظهور نقص أو زيادة في مقدار المبيع.
ولأن العرف يختلف بحسب نوع المبيع والمكان والزمان، فالأفضل أن يحدد الطرفان في العقد ما يدخل في البيع وما لا يدخل لتجنب الخلاف. وعند النزاع حول ما إذا كان شيء معين من توابع المبيع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى ياسر فيلا في الرياض، وعند التسليم وجد أن البائع نزع خزائن المطبخ المثبتة في الجدران، ولم يذكر العقد شيئًا عنها. وفق هذه المادة يشمل تسليم المبيع ما اتصل به اتصال قرار ولو لم يُذكر في العقد، وتقدير ما إذا كانت الخزائن كذلك يرجع إلى حالها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 322 من نظام المعاملات المدنية
هل ما لم يُذكر في عقد البيع يدخل في المبيع؟
يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه ولو لم يُذكر في العقد.
ما معنى ما اتصل بالمبيع اتصال قرار؟
هو ما ثُبّت في المبيع على وجه الدوام فصار متصلًا به، وهذا يدخل في التسليم بحسب المادة.
كيف أتجنب الخلاف حول ملحقات المبيع؟
النص يُدخل الملحقات والتوابع العرفية ولو لم تُذكر، لذا يفيد أن يذكر الطرفان صراحة في العقد ما يدخل في البيع وما لا يدخل.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

