المادة 327 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعل المشتري عُدّ متسلمًا ولزمه الثمن، وإن عدل البائع عن العقد بحق كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعدُّ المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 327 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة هلاك المبيع أو تلفه قبل التسليم بفعل المشتري نفسه.
الحكم الأصلي: يُعد المشتري في هذه الحالة متسلمًا للمبيع، ويلزمه أداء الثمن. فالمشتري هو الذي تسبب في الهلاك أو التلف، فيتحمل نتيجته ولو لم يكن المبيع قد سُلّم إليه.
إذا كان للبائع حق العدول: إذا كان للبائع الحق في العدول عن العقد، واختار العدول، فله أن يرجع على المشتري بالتعويض. والمادة لا تبين مصدر حق العدول هذا، فهو يُستمد من سببه في العقد أو النظام بحسب الحالة.
وتختلف هذه المادة عن المادة 328 التي تعالج هلاك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، وتمنح المشتري الخيار بين طلب فسخ البيع، أو إمضائه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
وترتبط كذلك بالمادة 326 التي تذكر حالات تُعد تسليمًا للمبيع، فالمادة 327 تذكر حالة أخرى يُعد فيها المشتري متسلمًا.
ولتقدير ما إذا كان الهلاك بفعل المشتري، أو لتقدير التعويض المستحق، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اشترى طارق جهازًا كبيرًا من محل في الرياض واتفق على استلامه في اليوم التالي، لكنه أثناء معاينته داخل المحل أسقطه فتلف. وفق هذه المادة يُعد طارق متسلمًا للجهاز ويلزمه أداء الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 327 من نظام المعاملات المدنية
هل يدفع المشتري الثمن إذا أتلف المبيع قبل استلامه؟
نعم، يُعد المشتري متسلمًا للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله.
ماذا لو اختار البائع العدول عن العقد؟
إذا كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره، كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
ما الحكم إذا كان التلف بفعل البائع؟
تنظم ذلك المادة 328، فللمشتري طلب الفسخ، أو إمضاء البيع والرجوع بالتعويض على المتسبب، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

