قانون

المادة 335 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تبين المادة ما يحق للمشتري مطالبة البائع به إذا استُحق المبيع كله ولم يُجز المستحق البيع: الثمن والثمار والنفقات والتعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:

أ- ثمن المبيع.

ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.

ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.

د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.

هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 335 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 335 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحق للمشتري إذا أخذ المالك الحقيقي المبيع؟

إذا لم يُجز المستحق البيع فللمشتري أن يطلب من البائع الثمن، وقيمة الثمار التي ردها، والنفقات النافعة غير المعوض عنها، والتعويض عن الأضرار الأخرى.

هل يسترد المشتري النفقات الكمالية من البائع؟

فقط إذا كان البائع سيء النية.

هل يدخل في المطالبة ما أنفقه المشتري على تحسين المبيع؟

نعم، النفقات النافعة التي أحدثها المشتري مما لا يلزم المستحق تعويضه عنها.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.