المادة 337 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو تقييده أو زيادته، عدا ما نشأ عن فعله أو تعمد إخفاءه، وتحفظ للمشتري استرداد الثمن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئًا عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه.
2- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 337 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة لطرفي البيع بتعديل ضمان الاستحقاق، أي ضمان البائع سلامة المبيع من حقوق الغير، فيصح الاتفاق على:
- إعفاء البائع من الضمان.
- الحد من الضمان.
- زيادة الضمان.
لكن الإعفاء أو التقييد لا يصح في حالتين:
- إذا كان الاستحقاق ناشئًا عن فعل البائع نفسه.
- إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
ثم تضيف الفقرة الثانية حماية مهمة: حتى مع وجود شرط الإعفاء من ضمان الاستحقاق، يبقى للمشتري حق الرجوع على البائع بالثمن. ولا يسقط هذا الحق إلا إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
فشرط الإعفاء لا يعني أن البائع يحتفظ بالثمن إذا انتُزع المبيع من المشتري، ما لم يكن المشتري قد اشترى وهو يعلم بالسبب.
ويختلف ضمان الاستحقاق عن ضمان العيب الذي تقرره المادة 338، إذ يضمن فيه البائع سلامة المبيع من العيب المنقص لقيمته أو نفعه. أما الاستحقاق الجزئي فتعالجه المادة 336.
وعند صياغة شرط يتعلق بالضمان في عقد بيع يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
باع خالد معدات مستعملة لشركة في الرياض، ونص العقد على إعفائه من ضمان الاستحقاق. ثم ثبت أن المعدات مملوكة لجهة أخرى وانتُزعت من الشركة. رغم شرط الإعفاء، يحق للشركة استرداد الثمن من خالد، ما لم يثبت أنها كانت تعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 337 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق؟
نعم، ويصح أيضًا الحد منه أو زيادته، إلا ما نشأ عن فعل البائع أو تعمد إخفاءه.
هل يسترد المشتري الثمن إذا كان في العقد شرط إعفاء من الضمان؟
نعم، ما لم يثبت أنه كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق.
متى لا ينفع البائع شرط الإعفاء؟
إذا كان الاستحقاق ناشئًا عن فعله أو كان قد تعمد إخفاءه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

