المادة 336 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تمنح المادة المشتري حق الفسخ إذا استُحق بعض المبيع وأحدث ذلك عيبًا في الباقي، وإلا فليس له إلا الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 336 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الاستحقاق الجزئي، أي أن يثبت أن جزءًا فقط من المبيع مملوك لشخص آخر. وهنا يفرق النظام بين حالتين:
- إذا أحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي: كأن يصبح الجزء المتبقي أقل نفعًا أو قيمة بسبب انتزاع الجزء المستحق، فللمشتري أن يطلب الفسخ.
- إذا اختار المشتري إمساك المبيع رغم العيب، أو لم يُحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي أصلًا، فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق وحده.
فحق الفسخ مقيد بأن يُحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي، وما لم يتحقق ذلك يقتصر حق المشتري على الضمان بقدر الجزء الذي فقده، ولا يمتد إلى إلغاء البيع كله.
وتأتي هذه المادة بعد أحكام استحقاق المبيع كله؛ فالمادة 335 تبين ما يطالب به المشتري البائع إذا استُحق المبيع كله ولم يُجز المستحق البيع، من الثمن وقيمة الثمار والنفقات والتعويض. وتجيز المادة 337 الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد منه أو زيادته، مع استثناءات.
وتقدير ما إذا كان الاستحقاق قد أحدث عيبًا في الباقي مسألة تختلف بحسب الحال، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
اشترى سالم أرضًا في المدينة المنورة ليبني عليها منزلًا، ثم ثبت أن جزءًا منها يقع على مدخلها مملوك لجاره، فصار الباقي بلا مدخل مناسب. لأن الاستحقاق أحدث عيبًا في الباقي، يحق لسالم طلب الفسخ، فإن اختار الاحتفاظ بالأرض فله الرجوع بالضمان عن الجزء المستحق فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 336 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق فسخ البيع إذا ثبت أن جزءًا من المبيع لغير البائع؟
نعم إذا أحدث استحقاق ذلك الجزء عيبًا في الباقي، وإلا فليس للمشتري إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
ماذا لو اخترت الاحتفاظ بالمبيع بعد الاستحقاق الجزئي؟
ليس لك إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

