المادة 341 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تقرر المادة أن رضا المشتري بالعيب يسقط حقه في الفسخ وفرق الثمن، وتعدد حالات يسقط فيها الفسخ وحده ويبقى الرجوع بفرق الثمن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.
2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
ب- إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.
د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 341 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يفقد المشتري حقوقه الناشئة عن عيب المبيع، وتميز بين وضعين:
أولًا: الرضا بالعيب. إذا رضي المشتري بالعيب صراحة أو ضمنًا، سقط حقه في الأمرين معًا: الفسخ، والرجوع بفرق الثمن.
ثانيًا: حالات يسقط فيها الفسخ فقط ويبقى للمشتري الرجوع بفرق الثمن:
- إذا تصرف في المبيع تصرفًا يخرجه عن ملكه كأن يبيعه. فإن عاد المبيع إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
- إذا رتب على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه، وتعذر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
- إذا هلك المبيع أو تعيب بفعله أو بعد تسلمه له.
- إذا زاد في المبيع زيادة متصلة غير متولدة منه، قبل التسلم أو بعده، كإضافة بناء أو تركيب قطعة.
والفكرة أن الفسخ يقتضي إعادة المبيع إلى البائع على حاله، فإذا أصبح ذلك متعذرًا بسبب ما فعله المشتري أو ما طرأ على المبيع، اقتصر حقه على فرق الثمن.
وترتبط المادة بالمادة 340 التي تعتبر المشتري قابلًا للمبيع بما فيه من عيب إذا لم يُعلم البائع به في المدة المعقولة أو فور ظهور العيب الخفي، وبالمادة 342 التي تعالج ظهور العيب في بعض أشياء بيعت صفقة واحدة.
ولتحديد ما إذا كان تصرف معين يُعد رضا ضمنيًّا بالعيب، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى عمر سيارة من معرض في الرياض ثم اكتشف فيها عيبًا يضمنه البائع، لكنه كان قد باعها لشخص آخر قبل أن يطالب بشيء. سقط حق عمر في فسخ البيع لأنه أخرج السيارة من ملكه، لكن يبقى له الرجوع على المعرض بفرق الثمن، ولو عادت السيارة إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 341 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا رضيت بالعيب في المبيع؟
يسقط حقك في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن، سواء كان رضاك صريحًا أو ضمنيًّا.
هل يحق لي فرق الثمن إذا بعت السلعة المعيبة؟
نعم، يسقط حقك في الفسخ ويبقى لك الرجوع بفرق الثمن، وإذا عادت إلى ملكك قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقك في الفسخ.
هل يسقط حق الفسخ إذا تلف المبيع عند المشتري؟
نعم إذا هلك المبيع أو تعيب بفعل المشتري أو بعد تسلمه له، ويبقى له الرجوع بفرق الثمن.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

