قانون

المادة 338 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تجعل المادة البائع ضامنًا سلامة المبيع من العيب المنقص لقيمته أو نفعه ولو جهله، وتخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع فرق الثمن، وله التعويض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.

3- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 338 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 338 من نظام المعاملات المدنية

هل البائع مسؤول عن العيب إذا لم يكن يعلم به؟

نعم، تنص المادة على أن البائع يضمن العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.

ما خيارات المشتري إذا ظهر عيب في المبيع؟

له طلب فسخ البيع، أو إمساك المبيع والرجوع بفرق الثمن، مع حقه في التعويض إن كان له مقتضٍ.

هل يستطيع البائع تجنب الفسخ؟

نعم بإحضار بديل مماثل للمبيع غير معيب.

كيف يُحسب فرق الثمن؟

بنسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.