المادة 338 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تجعل المادة البائع ضامنًا سلامة المبيع من العيب المنقص لقيمته أو نفعه ولو جهله، وتخير المشتري بين الفسخ والإمساك مع فرق الثمن، وله التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.
3- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 338 بلغة مبسطة
هذه المادة أساس ضمان العيب في البيع. فالبائع يضمن عند تسليم المبيع سلامته من أي عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، وتُعرف هذه الغاية من:
- ما هو مبين في العقد،
- أو ما هو ظاهر من طبيعة الشيء،
- أو الغرض الذي أُعد له.
ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده، فجهله لا يعفيه.
خيارات المشتري عند ظهور العيب:
- طلب فسخ البيع.
- أو إمساك المبيع والرجوع بفرق الثمن، ويُحسب بنسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن.
وللبائع أن يتوقى ذلك بإحضار بديل مماثل غير معيب. وفي الحالتين للمشتري كذلك الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.
وهذا الضمان ليس مطلقًا؛ فالمادة 339 تذكر حالات لا يضمن فيها البائع العيب، كعلم المشتري به وقت البيع أو قدرته على تبينه بالفحص المعتاد، أو كون العيب مما جرى العرف على التسامح فيه، أو حدوثه بعد التسليم دون سبب سابق، أو كون البيع في مزاد تجريه الجهات القضائية أو الإدارية. وتسبق ذلك المادة 337 التي تنظم الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق، وهو ضمان مختلف يتعلق بحقوق الغير في المبيع.
ولتقدير وجود العيب وأثره يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية.
مثال عملي
اشترى أحمد مكيفًا من محل في الرياض، وبعد تركيبه تبين أنه لا يبرد بسبب خلل في المصنع لم يكن البائع يعلم به. يحق لأحمد أن يطلب فسخ البيع، أو يحتفظ بالمكيف ويرجع بفرق الثمن، وللمحل أن يتوقى ذلك بتقديم مكيف مماثل سليم، ولأحمد طلب التعويض عن ضرره إن وُجد ما يقتضيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 338 من نظام المعاملات المدنية
هل البائع مسؤول عن العيب إذا لم يكن يعلم به؟
نعم، تنص المادة على أن البائع يضمن العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.
ما خيارات المشتري إذا ظهر عيب في المبيع؟
له طلب فسخ البيع، أو إمساك المبيع والرجوع بفرق الثمن، مع حقه في التعويض إن كان له مقتضٍ.
هل يستطيع البائع تجنب الفسخ؟
نعم بإحضار بديل مماثل للمبيع غير معيب.
كيف يُحسب فرق الثمن؟
بنسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

