البحث في الأنظمة السعودية
58 نتيجة في موضوع عقد الإيجار
- المادة 425 — نظام المعاملات المدنية
يضمن المؤجر للمستأجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه، إلا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
1- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه. 2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
- المادة 426 — نظام المعاملات المدنية
إذا حرم العيب المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع بقاء حقه في التعويض.
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
- المادة 427 — نظام المعاملات المدنية
يبطل كل اتفاق يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحد منه إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
- المادة 428 — نظام المعاملات المدنية
يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، ولا يؤثر هذا البيع في حقوق المستأجر.
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
- المادة 429 — نظام المعاملات المدنية
يدفع المستأجر الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وإلا فعند تسليم المأجور أو بداية كل فترة، ولا أجرة عن مدة سبقت التسليم ما لم يتأخر التسليم بسببه.
1- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة. 2- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم…
- المادة 430 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، ويعوض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وعند تعدد المستأجرين يُسأل كل منهم عن تعديه أو تقصيره.
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. 2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
- المادة 431 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يوجد اتفاق استعمله بحسب ما أُعد له.
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
- المادة 432 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
- المادة 433 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 434 — نظام المعاملات المدنية
ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء بمدة معقولة، وله طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إن أخلّت بانتفاعه.
1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة. 2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
- المادة 435 — نظام المعاملات المدنية
يلتزم المستأجر برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، وإن أبقاه دون حق استحق المؤجر أجرة المثل مع التعويض.
1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. 2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.
- المادة 436 — نظام المعاملات المدنية
إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا دون اتفاق على بقائه، فللمؤجر عند انتهاء العقد طلب إزالته على نفقة المستأجر أو استبقاؤه بمقابل، وللمستأجر إزالته إن لم يضر بالمأجور.
1- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة…
- المادة 437 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لغيره، أو يتنازل عن العقد، إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
- المادة 438 — نظام المعاملات المدنية
المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير يتقيد عند ذلك بقيود المنفعة التي يملكها من حيث نوعها ومدتها.
يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا وزمنًا.
- المادة 439 — نظام المعاملات المدنية
إذا تنازل المستأجر عن العقد حلّ المتنازل له محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
- المادة 440 — نظام المعاملات المدنية
ينتهي الإيجار بانقضاء مدته ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا، ويتجدد إذا استمر المستأجر برضا المؤجر، وتلزم المستأجر زيادة الأجرة المطلوبة إذا بقي دون اعتراض.
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيًّا. 2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد…
- المادة 441 — نظام المعاملات المدنية
لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، ولورثة المستأجر طلب الفسخ في حالات محددة، وللمؤجر طلبه إذا أُبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر المتوفى.
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. 2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص…
- المادة 442 — نظام المعاملات المدنية
لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ الإيجار لعذر طارئ متعلق به مع تعويض الآخر، ولا يُجبر المستأجر على رد المأجور عند طلب المؤجر الفسخ حتى يستوفي التعويض أو ضمانًا كافيًا.
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
- المادة 443 — نظام المعاملات المدنية
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها، أو مع ترك اختيار ما يُزرع للمستأجر.
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.
- المادة 444 — نظام المعاملات المدنية
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده ومزروع بحق، فإن بلغ حصاده أو زُرع بغير حق صح الإيجار ولزم صاحبه إزالته.
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.