البحث في الأنظمة السعودية
89 نتيجة في موضوع حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 620 — نظام المعاملات المدنية
للشريك التصرف في حصته واستغلالها دون إذن شركائه بلا ضرر بهم، وتصرفه في جزء مفرز ينتقل لما يؤول إليه بالقسمة.
1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. 2- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت…
- المادة 621 — نظام المعاملات المدنية
إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين ما لم يقض نص أو اتفاق بخلافه، ومن تولاها منهم دون اعتراض عُد وكيلًا عنهم.
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلًا عنهم.
- المادة 622 — نظام المعاملات المدنية
عند اختلاف الشركاء يلزم رأي الأغلبية بقيمة الحصص في الإدارة المعتادة، فإن لم تتوفر عيّنت المحكمة مديرًا بطلب أي شريك.
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع…
- المادة 623 — نظام المعاملات المدنية
لمالكي ثلاثة أرباع المال الشائع إقرار تغييرات أساسية لتحسين الانتفاع مع إعلام الباقين، ولمن خالف الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا.
1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق…
- المادة 624 — نظام المعاملات المدنية
لكل شريك على الشيوع أن يتخذ وسائل حفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
- المادة 625 — نظام المعاملات المدنية
نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر نفقات الشيوع يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يتفق على خلافه.
يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 626 — نظام المعاملات المدنية
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت، ولو أدت إلى إنقاص منفعة المال أو قيمته.
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.
- المادة 627 — نظام المعاملات المدنية
لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية، ما لم يمنعه اتفاق أو نص نظامي أو كون المال مخصصًا للبقاء على الشيوع دائمًا.
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائمًا على الشيوع.
- المادة 628 — نظام المعاملات المدنية
تقسم المحكمة المال الشائع عينًا إن أمكن دون تعطيل أو نقص كبير، وإلا أمرت ببيعه في المزاد، مع حالات لا يُلزم فيها الشركاء بالمزاد.
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد. 2- إذا كان طالب القسمة…
- المادة 629 — نظام المعاملات المدنية
لدائن أي شريك الاعتراض على القسمة أو البيع بالمزاد دون إدخاله، ويجب إدخال الدائن المقيد حقه، ولا طعن بعد القسمة إلا للغش.
1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في…
- المادة 630 — نظام المعاملات المدنية
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل وارث نصيبه من الدين في حدود حصته التي آلت إليه.
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
- المادة 631 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه غُبن فيها، بشرط رفع الدعوى خلال سنة من القسمة، ويمكن للطرف الآخر منع النقض بإكمال النقص.
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
- المادة 632 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة حق المتقاسم الذي استُحق نصيبه لسبب سابق على القسمة في الرجوع على بقية المتقاسمين بالضمان كلٌّ بنسبة حصته، مع حالتين لا يجوز فيهما الرجوع.
1- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة. 2- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق…
- المادة 633 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المتقاسم يُعد مالكًا للحصة التي آلت إليه بالقسمة منذ الوقت الذي تملك فيه في الشيوع، لا من تاريخ القسمة فقط.
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
- المادة 634 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة المهايأة بأنها قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء، إما بحسب الزمن أو بحسب المكان، بمقدار حصة كل شريك.
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
- المادة 635 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة تعيين وقت البدء ومدة الانتفاع في المهايأة الزمنية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية، وتمنح المحكمة دورًا عند اختلاف الشركاء بما في ذلك القرعة.
1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع. 2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل…
- المادة 636 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بأن تُطبق على المهايأة أحكام عقد الإيجار، ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهايأة.
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
- المادة 637 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات قسمة المال حتى تتم القسمة، وإن تعذر اتفاقهم فللمحكمة بطلب أحدهم أن تلزمهم بها.
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
- المادة 638 — نظام المعاملات المدنية
تقدم المادة طلب القسمة على طلب المهايأة، ولو كانت المهايأة سارية، وتجبر الشركاء على المهايأة إذا طلبها أحدهم وامتنعوا دون أن يطلبوا القسمة.
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة. 2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
- المادة 639 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المهايأة لا تنتهي بموت أحد الشركاء، بل يحل ورثته محله فيها.
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.