المادة 632 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تقرر المادة حق المتقاسم الذي استُحق نصيبه لسبب سابق على القسمة في الرجوع على بقية المتقاسمين بالضمان كلٌّ بنسبة حصته، مع حالتين لا يجوز فيهما الرجوع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.
2- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 632 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكتشف فيها أحد الشركاء بعد القسمة أن نصيبه كله أو بعضه مستحق لغيره، أي ثبت لشخص آخر حق فيه، وكان سبب هذا الاستحقاق موجودًا قبل القسمة.
القاعدة (الفقرة 1):
- يحق للمتقاسم الذي استُحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان هذا الاستحقاق على بقية المتقاسمين.
- يتحمل كل متقاسم من الضمان بنسبة حصته، فلا يتحمله شريك واحد وحده.
- يُقدّر الضمان على أساس قيمة الشيء وقت القسمة، لا وقت الاستحقاق.
- يشترط أن يكون سبب الاستحقاق سابقًا على القسمة.
الاستثناءات (الفقرة 2): لا يجوز للمتقاسم الرجوع بالضمان في حالتين:
- إذا وُجد اتفاق يعفي من الضمان، وكان الاستحقاق قد نشأ بسبب محدد صراحةً في ذلك الاتفاق.
- إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
وهذا الحكم يختلف عن المادة 631 التي تعالج الغبن في القسمة الاتفاقية ومدة السنة لنقضها؛ فالمادة 632 لا تتحدث عن نقض القسمة، بل عن ضمان الشركاء لما استُحق. كما تقرر المادة 633 أن المتقاسم يُعد مالكًا لحصته منذ أن تملك في الشيوع.
ولأن تحديد سبب الاستحقاق ووقته وقيمة الشيء وقت القسمة مسائل تحتاج إلى فحص المستندات، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
اقتسم أربعة شركاء في الرياض عمارة وأرضًا، فأخذ سعد الأرض. بعد مدة ثبت أن جزءًا من الأرض مملوك لجار بسبب يعود إلى ما قبل القسمة. يحق لسعد أن يرجع على شركائه الثلاثة بضمان هذا الجزء، فيتحمل كل منهم بنسبة حصته، ويحسب الضمان بقيمة الجزء وقت القسمة، ما لم يكن بينهم اتفاق يعفي من الضمان لهذا السبب المحدد صراحةً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 632 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا تبيّن أن نصيبي من القسمة مملوك لشخص آخر؟
إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا على القسمة فلك الرجوع بضمان الاستحقاق على بقية المتقاسمين، كلٌّ بنسبة حصته.
كيف تُحسب قيمة الضمان في استحقاق المال المقسوم؟
المعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.
متى لا يحق للمتقاسم الرجوع بالضمان؟
إذا وُجد اتفاق يعفي منه وكان الاستحقاق ناشئًا بسبب محدد صراحةً في الاتفاق، أو كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

