المادة 626 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت، ولو أدت إلى إنقاص منفعة المال أو قيمته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 626 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة القسمة، أي إنهاء الشيوع بتوزيع المال المشترك على الشركاء، وتحديدًا القسمة الاتفاقية.
والحكم أن الشركاء إذا اتفقوا جميعًا على القسمة صحّت القسمة، ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.
ويتضح من النص:
- أن الشرط هو اتفاق جميع الشركاء، لا أغلبيتهم.
- أن نقص المنفعة أو القيمة الناتج عن القسمة لا يمنع صحتها ما دام الجميع قد اتفقوا عليها.
والعلة أن الشركاء أصحاب الحق، فإذا رضوا جميعًا بالقسمة رغم ما قد تُحدثه من نقص فهم أدرى بمصالحهم.
والأثر العملي أن الشريك الذي وافق على القسمة لا يستطيع لاحقًا أن يتمسك بعدم صحتها لمجرد أنها أنقصت قيمة المال أو منفعته، لأن المادة تجعل هذا النقص غير مانع من صحة القسمة متى اتفق عليها جميع الشركاء.
وتكمّلها المادة 627 التي تجيز لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية. وقبل إبرام قسمة اتفاقية، خاصة بين الورثة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
ورث أربعة إخوة أرضًا في جازان، واتفقوا جميعًا على تقسيمها إلى أربع قطع صغيرة رغم أن قيمة كل قطعة منفردة أقل من نصيبها لو بيعت الأرض كاملة. القسمة صحيحة لأن جميع الشركاء اتفقوا عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 626 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح قسمة العقار إذا نقصت قيمته بعد القسمة؟
نعم، إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.
هل يكفي اتفاق أغلبية الورثة على القسمة الاتفاقية؟
المادة تشترط اتفاق جميع الشركاء لتصح القسمة بهذا الحكم.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

