المادة 637 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تجيز المادة للشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء إجراءات قسمة المال حتى تتم القسمة، وإن تعذر اتفاقهم فللمحكمة بطلب أحدهم أن تلزمهم بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 637 بلغة مبسطة
قد تستغرق إجراءات قسمة المال المشترك وقتًا، ويبقى السؤال: كيف ينتفع الشركاء بالمال خلال هذه الفترة؟ تجيب هذه المادة عن ذلك.
- الاتفاق: يجوز للشركاء، أثناء إجراءات القسمة، أن يتفقوا على المهايأة، أي على تقسيم الانتفاع بالمال بينهم، وتستمر هذه المهايأة حتى تتم القسمة.
- عند تعذر الاتفاق: إذا لم يتمكن الشركاء من الاتفاق، فللمحكمة أن تُلزمهم بالمهايأة، لكن ذلك يكون بناءً على طلب أحدهم؛ فلا تتدخل المحكمة من تلقاء نفسها وفق نص المادة.
والهدف من هذا الحكم ألا يتعطل الانتفاع بالمال طوال مدة القسمة، وألا يستأثر به بعض الشركاء دون غيرهم.
وتسري على هذه المهايأة، كغيرها، أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها بحسب المادة 636. أما المادة 638 فتعالج حالة تعارض الطلبات، كأن يطلب أحد الشركاء القسمة ويطلب الآخرون المهايأة، وتقرر قبول طلب القسمة في الحالات التي تذكرها.
ومن كان طرفًا في قسمة جارية ويرغب في تنظيم الانتفاع بالمال مؤقتًا، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
رفع أحد الورثة في القصيم طلبًا لقسمة بيت ومزرعة ورثوها، وخلال الإجراءات اختلفوا على من يسكن البيت ومن يستغل المزرعة. يستطيع أي منهم أن يطلب من المحكمة إلزام الجميع بالمهايأة حتى تتم القسمة، فينتفع كل منهم بقدر حصته خلال تلك الفترة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 637 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز الانتفاع بالمال المشترك قبل انتهاء القسمة؟
نعم، للشركاء أثناء إجراءات القسمة أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة.
ماذا لو رفض بعض الشركاء الاتفاق على المهايأة أثناء القسمة؟
إذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

