قانون

المادة 638 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تقدم المادة طلب القسمة على طلب المهايأة، ولو كانت المهايأة سارية، وتجبر الشركاء على المهايأة إذا طلبها أحدهم وامتنعوا دون أن يطلبوا القسمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.

2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 638 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 638 من نظام المعاملات المدنية

إذا طلبت قسمة العقار وطلب شركائي المهايأة، أيهما يُقبل؟

يُقبل طلب القسمة وفق الفقرة 1 من المادة.

هل يمكن طلب القسمة أثناء وجود مهايأة بين الشركاء؟

نعم، إذا طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة قُبل طلب القسمة.

هل يجبر الشريك على المهايأة إذا رفضها؟

نعم، إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون عليها.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.