قانون

المادة 631 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

تجيز المادة نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه غُبن فيها، بشرط رفع الدعوى خلال سنة من القسمة، ويمكن للطرف الآخر منع النقض بإكمال النقص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 631 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 631 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن إلغاء قسمة تمت بالتراضي بين الورثة أو الشركاء؟

نعم، يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه لحقه منها غبن، بشرط رفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة.

ما مدة رفع دعوى الغبن في القسمة؟

يجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وفق نص المادة.

هل يستطيع الشريك الآخر منع نقض القسمة؟

نعم، للطرف الآخر أن يتوقى نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم المغبون نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.