المادة 628 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تقسم المحكمة المال الشائع عينًا إن أمكن دون تعطيل أو نقص كبير، وإلا أمرت ببيعه في المزاد، مع حالات لا يُلزم فيها الشركاء بالمزاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.
2- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 628 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تتعامل المحكمة مع طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع إذا امتنع الباقون.
الفقرة (1):
- إذا كان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته، قسمته المحكمة بين الشركاء.
- فإن ترتب على القسمة أيٌّ من هذين الأمرين، أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.
الفقرة (2): تخفف من اللجوء إلى المزاد في حالتين:
- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد.
- إذا ترتب على بيع الحصة منفردة نقص في قيمتها، فللشركاء أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يدفعوا لطالب القسمة مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.
والغاية التوفيق بين حق الشريك في الخروج من الشيوع وحق الباقين في الاحتفاظ بالمال دون بيعه كاملًا.
وترتبط المادة بالمادة 627 التي تجيز طلب القسمة القضائية، وبالمادة 629 الخاصة بحق دائني الشركاء في التدخل. ولتقدير ما إذا كان العقار قابلًا للقسمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
ورث ثلاثة إخوة شقة واحدة في جدة، وطلب أحدهم القسمة ورفض الآخران. لأن قسمة الشقة عينًا تعطل الانتفاع بها، تأمر المحكمة ببيعها في المزاد. لكن إذا كانت حصة طالب القسمة تنقص قيمتها لو بيعت منفردة، فللأخوين أن يتوقيا المزاد بدفع مقدار هذا النقص له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 628 من نظام المعاملات المدنية
متى تأمر المحكمة ببيع العقار المشترك في المزاد؟
إذا ترتب على قسمته عينًا تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته.
هل يمكن تجنب بيع العقار المشترك في المزاد؟
نعم، لا يُلزم الشركاء بالمزاد إذا استطاع طالب القسمة بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، ولهم توقي المزاد بدفع ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعها منفردة.
هل تقسم المحكمة العقار عينًا؟
نعم، إذا كان قابلًا للقسمة عينًا دون تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

