قانون

المادة 630 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل وارث نصيبه من الدين في حدود حصته التي آلت إليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 630 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 630 من نظام المعاملات المدنية

ماذا لو ظهر دين على الميت بعد توزيع التركة؟

يلزم كل واحد من الورثة نصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة.

هل يدفع الوارث دين مورثه من ماله الخاص؟

المادة تجعل نصيب الوارث من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة، ولا تنص على إلزامه من ماله الخاص.

هل يطالب أحد الورثة بكامل الدين؟

لا، المادة تلزم كل وارث بنصيبه من الدين فقط.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.