البحث في الأنظمة السعودية
9 نتيجة في موضوع إصدار الصحف
- المادة 23 — نظام المطبوعات والنشر
تجيز المادة طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع النظام.
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تطبع صحف أجنبية في المملكة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
- المادة 24 — نظام المطبوعات والنشر
تقرر المادة عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 25 — نظام المطبوعات والنشر
تنظم المادة إصدار الصحف من الجهات الأهلية والأفراد بترخيص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وتكتفي بموافقة الوزارة لبعض النشرات والمجلات، وتحدد المسؤولين عما ينشر.
1 - يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية- إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء . 2 - يكتفى بموافقة الوزارة لإصدار ما يأتي : أ - النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تصدره الجهات الأهلية، على…
- المادة 26 — نظام المطبوعات والنشر
توجب المادة أن يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعة.
يوضع في مكان بارز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير، ورقم العدد، ومكان الصدو،ر وتاريخه، والسعر، واسم المطبعة.
- المادة 27 — نظام المطبوعات والنشر
تمنع المادة استعمال اسم صحيفة احتجبت إلا بعد عشرة أعوام من احتجابها ما لم يتنازل أصحاب الشأن، وتمنع اتخاذ اسم يلتبس باسم صحيفة أخرى.
1- لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتجابها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. 2- لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
- المادة 28 — نظام المطبوعات والنشر
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة وشؤون الإعلانات.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمة النسخة الواحدة، وشؤون الإعلانات.
- المادة 29 — نظام المطبوعات والنشر
تجيز المادة للوزارة سحب ترخيص الصحيفة أو إلغاء الموافقة على إصدارها إذا لم تصدر خلال سنتين من الإبلاغ بالترخيص أو توقفت أكثر من سنة متصلة.
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - إذا لم يتم الإصدار خلال مدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص. 2 - إذا توقف الإصدار مدة متصلة تزيد على سنة.
- المادة 31 — نظام المطبوعات والنشر
تقرر المادة أن الصحيفة لا تمنع عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 34 — نظام المطبوعات والنشر
تنص المادة على أن جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.