البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع السلامة وإصابات العمل
- المادة 6 — نظام العمل
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره…
- المادة 29 — نظام العمل
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
- المادة 49 — نظام العمل
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
- المادة 61 — نظام العملعُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو…
- المادة 63 — نظام العمل
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية.
- المادة 65 — نظام العمل
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما…
- المادة 81 — نظام العمل
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل. 2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما…
- المادة 91 — نظام العمل
تجيز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل تعويض ما أتلفه بخطئه من آلات أو منتجات، بحد أقصى أجر 5 أيام شهريًا، مع حق الطرفين في التظلم خلال 15 يوم عمل.
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو…
- المادة 120 — نظام العمل
تفوض المادة 120 الوزير بوضع قواعد العمل لبعض الوقت والتزامات طرفيه، ولا يسري النظام على هؤلاء العمال إلا بالحدود التي يقررها، مع ضمان حماية السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل كاملة.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث…
- المادة 121 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ المنشأة نظيفة وصحية وإنارتها وتوفير مياه صالحة للشرب والاغتسال، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية التي يحددها الوزير بقرار منه.
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
- المادة 122 — نظام العمل
تلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ احتياطات حماية العمال من مخاطر العمل والآلات، وإعلان تعليمات السلامة بالعربية وبلغة يفهمها العمال، دون تحميلهم أي تكلفة.
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال…
- المادة 123 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل بتعريف العامل بمخاطر مهنته قبل بدء العمل، وإلزامه بوسائل الوقاية المقررة، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العمال على استخدامها.
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
- المادة 124 — نظام العمل
تُلزم المادة 124 العامل باستعمال وسائل الوقاية المخصصة لعمله والمحافظة عليها وتنفيذ تعليمات السلامة، وتحظر عليه أي فعل أو تقصير يعطّل هذه الوسائل أو يسيء استعمالها.
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية…
- المادة 125 — نظام العمل
تلزم المادة 125 صاحب العمل باتخاذ احتياطات الوقاية من الحريق، وتوفير وسائل مكافحته، وتأمين منافذ نجاة صالحة دائماً، وتعليق تعليمات مفصلة لمنع الحريق في مكان ظاهر.
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
- المادة 126 — نظام العمل
تُلزم صاحب العمل بتعويض غير عماله ممن يدخلون مكان العمل بحكم وظيفتهم أو بموافقته إذا أصيبوا بسبب إهماله الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله.
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب…
- المادة 127 — نظام العمل
تحدد المادة 127 نطاق تطبيق الفصل الخاص بالحوادث الصناعية الكبرى، فتقصر أحكامه على المنشآت ذات المخاطر الكبرى دون غيرها.
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى .
- المادة 128 — نظام العمل
تعرّف المادة 128 ثلاثة مصطلحات أساسية: المنشأة ذات المخاطر الكبرى، والمادة الخطرة، والحادث الكبير، لتحديد نطاق أحكام الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى.
1- تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى…
- المادة 129 — نظام العمل
تكلّف المادة 129 الوزارة بوضع الضوابط التي تُحدَّد بموجبها المنشآت ذات المخاطر الكبرى، استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة أو فئاتها أو كلتيهما.
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
- المادة 130 — نظام العمل
تلزم المادة 130 أصحاب العمل بأن يحددوا، بالتنسيق مع الوزارة، وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى المشار إليها في المادة 129.
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
- المادة 131 — نظام العملمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للوقاية من الحوادث الكبرى في المنشآت ذات المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل، وحماية الجمهور والبيئة، وحقوق العمال وواجباتهم.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من…