البحث في الأنظمة السعودية
81 نتيجة في موضوع إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11 — نظام الشركات
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. ب- إبرام ميثاق عائلي…
- المادة 16 — نظام الشركات
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.
- المادة 17 — نظام الشركات
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها. 2- يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية…
- المادة 18 — نظام الشركات
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها…
- المادة 19 — نظام الشركات
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية: أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك. ب- المدرجة في السوق المالية. ج- التي…
- المادة 20 — نظام الشركات
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا…
- المادة 21 — نظام الشركات
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
- المادة 22 — نظام الشركات
تجيز المادة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، وتجيز استرداد ما وُزع بالمخالفة، ولا تلزم برد ما وُزع صحيحًا ولو خسرت الشركة لاحقًا.
1- يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة. 2- إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها،…
- المادة 23 — نظام الشركات
تقرر المادة تقاسم الأرباح والخسائر بنسبة الحصص، وتبطل حرمان شريك من الربح أو إعفاءه من الخسارة، مع جواز التفاوت في عقد التأسيس واستثناء للشريك بالعمل.
1- يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر. 2- يجوز…
- المادة 24 — نظام الشركات
تحدد المادة نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا لم يحدده عقد التأسيس بما يماثل حصة أقل شريك في رأس المال، وتمنح من قدم عملًا ومالًا نصيبين مستقلين.
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل…
- المادة 26 — نظام الشركات
توجب المادة على مدير الشركة وعضو مجلس إدارتها الالتزام بواجبي العناية والولاء، وتعدد صورهما كالعمل في حدود الصلاحيات ولمصلحة الشركة وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنها.
يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- بذل العناية والاهتمام والحرص…
- المادة 27 — نظام الشركات
تحظر المادة على المدير وعضو مجلس الإدارة المصلحة في عقود الشركة ومنافستها دون ترخيص واستغلال أصولها وفرصها، وتمنح الشركة حق طلب الإبطال أو التعويض.
1- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. 2- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في…
- المادة 28 — نظام الشركات
تجعل المادة المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن الضرر الناشئ عن المخالفات والأخطاء، وتبين متى تكون المسؤولية شخصية أو مشتركة، وتجيز التأمين عليها.
1- يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي…
- المادة 29 — نظام الشركات
تنظم المادة دعوى المسؤولية على الإدارة: ترفعها الشركة، أو من يملكون 5% بشروط وإبلاغ مسبق 14 يومًا، وللشريك دعوى شخصية عن ضرره الخاص.
1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، ويقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو…
- المادة 30 — نظام الشركات
تقرر المادة أن إبراء ذمة الإدارة لا يمنع الدعوى، وأن دعوى المسؤولية لا تسمع بعد 5 سنوات أو 3 سنوات أيهما أبعد، عدا التزوير والاحتيال.
1- لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 2- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من…
- المادة 31 — نظام الشركات
تعد المادة مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه بحسن نية في قراره متى تحققت ثلاثة شروط، وتلقي عبء إثبات العكس على المدعي.
يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي: أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج- إذا اعتقد جازمًا…
- المادة 32 — نظام الشركات
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة، بطلب من الشريك أو المساهم، تحميل الشركة نفقات دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها إذا أقيمت بحسن نية ولمصلحة الشركة.
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
- المادة 33 — نظام الشركات
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
- المادة 34 — نظام الشركات
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك…
- المادة 37 — نظام الشركات
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين مدير أو أكثر منهم أو من غيرهم. 2- إذا تعدد المديرون -سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم- دون تحديد…