البحث في الأنظمة السعودية
48 نتيجة في موضوع الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 114 — نظام الشركات
تجيز المادة للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الأسهم مع حق الدائن المرتهن في الأرباح والحقوق دون الحضور والتصويت.
1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا…
- المادة 115 — نظام الشركات
تجيز المادة لمجلس الإدارة بيع أسهم المساهم المتخلف عن دفع باقي قيمتها بعد إعلامه، وتعلق حقوقه المتصلة بها حتى البيع أو السداد، وتنظم استيفاء الشركة حقها وإصدار شهادة للمشتري.
1- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة -بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد…
- المادة 116 — نظام الشركات
تمنع المادة الشركة من مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، حتى لو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
- المادة 117 — نظام الشركات
تجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، وتشترط للقابلة للتحويل إلى أسهم قرارًا من الجمعية غير العادية يحدد حدها الأقصى.
1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2- يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز…
- المادة 118 — نظام الشركات
تجيز المادة للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها سواء كانت سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق.
يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
- المادة 119 — نظام الشركات
تجيز المادة لكل ذي مصلحة طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، إضافة إلى تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
- المادة 120 — نظام الشركات
تقرر المادة سريان قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، مع منع تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفق المادة 89.
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.
- المادة 126 — نظام الشركات
تحدد المادة أربع طرق لزيادة رأس مال شركة المساهمة، كلها بإصدار أسهم جديدة: مقابل حصص نقدية أو عينية، أو ديون، أو إدماج الاحتياطي، أو أدوات الدين والصكوك.
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد…
- المادة 127 — نظام الشركات
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به بشرط دفع المصدر كاملًا، وتخصيص أسهم الزيادة للعاملين دون حق أولوية للمساهمين فيها.
1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك…
- المادة 128 — نظام الشركات
تمنح المادة المساهم المالك وقت صدور قرار زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة مقابل حصص نقدية، وتوجب إبلاغه بها وبشروط الاكتتاب.
للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته -إن وجدت-…
- المادة 129 — نظام الشركات
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب النقدي أو منحه لغيرهم لمصلحة الشركة.
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- المادة 130 — نظام الشركات
تجيز المادة لمساهم شركة المساهمة بيع حق الأولوية في الاكتتاب أو التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 131 — نظام الشركات
تبين المادة طريقة توزيع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية بنسبة حقوقهم، ثم توزيع الباقي على من طلب أكثر، ثم طرح ما تبقى على الغير.
توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزعُ الباقي من…
- المادة 133 — نظام الشركات
تحدد المادة أربع طرق لتخفيض رأس مال شركة المساهمة: إلغاء أسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بإلغاء جزء يعادل الخسارة أو برده أو بالإبراء، أو شراء أسهم وإلغاؤها.
يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. ج- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كلّ أو بعض القدر غير…
- المادة 134 — نظام الشركات
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو لحقتها خسائر، بعد بيان من مجلس الإدارة وتقرير من مراجع الحسابات.
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في…
- المادة 135 — نظام الشركات
توجب المادة، عند تخفيض رأس المال لزيادته على حاجة الشركة، دعوة الدائنين للاعتراض قبل الجمعية بخمسة وأربعين يومًا، وسداد دين المعترض الحال أو ضمان الآجل.
1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان…
- المادة 136 — نظام الشركات
توجب المادة مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس مال شركة المساهمة.
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
- المادة 137 — نظام الشركات
تنظم المادة تخفيض رأس المال بشراء الشركة أسهمها لإلغائها: دعوة المساهمين لعرض أسهمهم، وتخفيض الطلبات بالنسبة عند الزيادة، وتحديد الثمن بالقيمة العادلة أو وفق نظام السوق.
1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية…
- المادة 151 — نظام الشركات
تجيز المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على التصرف في الأسهم، كحظره مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو اشتراط موافقة مسبقة، وتبطل التصرفات المخالفة.
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين. ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها. ويعد باطلًا كل تصرف في…
- المادة 152 — نظام الشركات
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه بالقيمة العادلة، وعلى تعليق حقوقه غير المالية حتى يتنازل عنها.
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا…