المادة 126 من نظام الشركات
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال · الفرع الأول: زيادة رأس المال
تحدد المادة أربع طرق لزيادة رأس مال شركة المساهمة، كلها بإصدار أسهم جديدة: مقابل حصص نقدية أو عينية، أو ديون، أو إدماج الاحتياطي، أو أدوات الدين والصكوك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية:
أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
ب - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانًا عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقعُ أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة.
ج - إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
د - إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
تحصر هذه المادة الطرق التي يزاد بها رأس مال شركة المساهمة، وكلها تقوم على إصدار أسهم جديدة:
- مقابل حصص نقدية أو عينية: يدفع المكتتبون نقدًا، أو يقدمون أموالًا عينية كعقار أو معدات.
- مقابل ديون على الشركة: يتحول الدائن إلى مساهم، بشروط:
- أن تكون الديون معينة المقدار حالّة الأداء.
- موافقة الدائنين المعنيين.
- أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيّم معتمد أو أكثر.
- أن يعد مجلس الإدارة بيانًا عن منشأ الديون ومقدارها يوقعه أعضاؤه ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق به تقرير من مراجع حسابات الشركة.
- بإدماج الاحتياطي في رأس المال: بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه. وتصدر الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
- مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية: بتحويلها إلى أسهم.
وتنظم المادة 127 قرار الزيادة نفسه وشروطه، ومنها اشتراط دفع رأس المال المصدر كاملًا مع استثناء يتعلق بأسهم التحويل، وجواز تخصيص أسهم الزيادة للعاملين، ووجوب تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مع الأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة. ولاختيار الطريقة المناسبة لشركة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة في جدة مدينة لمورد بمبلغ محدد حلّ موعد سداده، واتفقت معه على أن يصبح مساهمًا بدل السداد النقدي. أعد مجلس الإدارة بيانًا موقعًا عن منشأ الدين ومقداره مرفقًا به تقرير مراجع الحسابات، واستعانت الجمعية العامة غير العادية برأي مقيّم معتمد ثم قررت قيمة إصدار الأسهم الجديدة للمورد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الشركات
ما طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة؟
إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو مقابل ديون معينة المقدار حالّة الأداء على الشركة، أو بإدماج الاحتياطي، أو مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
هل يمكن تحويل دين على الشركة إلى أسهم؟
نعم، إذا كان الدين معين المقدار حالّ الأداء ووافق الدائن، وبالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد رأي خبير أو مقيّم معتمد، مع بيان من مجلس الإدارة وتقرير من مراجع الحسابات.
هل يدفع المساهم مقابل أسهم المنحة الناتجة عن إدماج الاحتياطي؟
لا، توزع على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

