المادة 136 من نظام الشركات
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المساواة بين المساهمين · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
توجب المادة مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس مال شركة المساهمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة قصيرة لكنها مهمة: عند تخفيض رأس مال شركة المساهمة يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الذين يحملون أسهمًا من ذات النوع والفئة.
ماذا تعني عمليًا؟
- أيًا كانت طريقة التخفيض، لا يجوز أن يتحمل بعض المساهمين أثرها دون غيرهم إذا كانت أسهمهم من النوع والفئة نفسيهما.
- فإذا خفضت القيمة الاسمية لأسهم فئة معينة أو رد جزء منها إلى أصحابها، فإن ذلك يطبق بالتساوي على جميع أسهم تلك الفئة.
حدود القاعدة: المساواة مطلوبة بين حملة الأسهم من ذات النوع والفئة. فالنص لا يتناول المقارنة بين أنواع أو فئات مختلفة من الأسهم، إذ قد تكون لكل فئة حقوق مختلفة بحسب النظام الأساس.
وتطبق هذه القاعدة إلى جانب ضوابط التخفيض الأخرى، ومنها المادة 135 التي تحمي الدائنين، والمادة 137 التي توجب عند التخفيض بشراء الأسهم دعوة المساهمين لعرض أسهمهم وتخفيض طلبات البيع بالنسبة إذا زادت على العدد المطلوب. والمساهم الذي يرى أن قرار التخفيض ميز بينه وبين غيره من حملة الفئة نفسها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
قررت شركة مساهمة في الرياض تخفيض رأس مالها برد جزء من القيمة الاسمية للأسهم العادية. يجب أن يرد الجزء نفسه عن كل سهم عادي لجميع حملة هذه الأسهم، فلا يجوز أن يرد لكبار المساهمين مبلغ عن السهم أكبر مما يرد لصغارهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام الشركات
هل يجوز تخفيض رأس المال على بعض المساهمين دون غيرهم؟
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
هل تشمل المساواة جميع أنواع الأسهم؟
النص يوجب المساواة بين حملة الأسهم من ذات النوع والفئة، ولا يتناول المقارنة بين الأنواع أو الفئات المختلفة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

