المادة 130 من نظام الشركات
المادة الثلاثون بعد المائة: بيع حق الأولوية أو التنازل عنه · الفرع الأول: زيادة رأس المال
تجيز المادة لمساهم شركة المساهمة بيع حق الأولوية في الاكتتاب أو التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقًا لما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
حق الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال ليس مجرد فرصة يستخدمها أو يتركها؛ فهذه المادة تجعله حقًا قابلًا للتصرف فيه.
ما الذي يملكه المساهم؟
- بيع حق الأولوية بمقابل مادي.
- أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل.
القيد: يتم ذلك وفقًا لما تحدده اللوائح. والمادة لا تبين إجراءات البيع أو التنازل ولا ضوابطه، بل تحيلها إلى اللوائح، فيلزم الرجوع إليها لمعرفة الكيفية.
الأثر العملي: المساهم الذي لا يرغب في دفع مبالغ جديدة للاكتتاب، أو لا يقدر على ذلك، لا يخسر بالضرورة قيمة حقه، بل يمكنه نقله إلى غيره والاستفادة من مقابله. والذي يشتري الحق يصبح من حملة حقوق الأولوية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 129 التي تجيز للجمعية العامة غير العادية وقف حق الأولوية إذا نص على ذلك النظام الأساس، وبالمادة 131 التي تبين كيف توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب. ولمعرفة الإجراءات النظامية في حالة محددة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
منى تملك أسهمًا في شركة مساهمة قررت زيادة رأس مالها نقدًا، فحصلت على حق الأولوية في الاكتتاب. ولأنها لا ترغب في ضخ أموال جديدة، باعت حقها لمستثمر آخر بمقابل مادي وفقًا للإجراءات التي تحددها اللوائح، فأصبح هو صاحب الأولوية في الاكتتاب بدلًا منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الشركات
هل يجوز بيع حق الأولوية؟
نعم، للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية بمقابل مادي وفقًا لما تحدده اللوائح.
هل يجوز التنازل عن حق الأولوية مجانًا؟
نعم، يجوز التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل.
ما إجراءات بيع حق الأولوية؟
تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد ذلك، ولا تذكر الإجراءات بنفسها.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

