قانون

المادة 129 من نظام الشركات

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: وقف العمل بحق الأولوية · الفرع الأول: زيادة رأس المال

تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب النقدي أو منحه لغيرهم لمصلحة الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 129 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الشركات

هل يمكن حرمان المساهمين من حق الأولوية؟

يجوز للجمعية العامة غير العادية وقف العمل به إذا نص على ذلك النظام الأساس، وفي الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.

هل يجوز منح الأولوية لشخص ليس مساهمًا؟

نعم، بالشروط نفسها: قرار من الجمعية العامة غير العادية ونص في النظام الأساس ومصلحة الشركة.

ماذا لو لم ينص النظام الأساس على وقف حق الأولوية؟

هذه المادة تشترط ورود النص في النظام الأساس لكي تملك الجمعية العامة غير العادية هذا الحق.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.