المادة 116 من نظام الشركات
المادة السادسة عشرة بعد المائة: المطالبة بدفع ما يزيد على ما التزم به المساهم · الفرع الأول: الأسهم
تمنع المادة الشركة من مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، حتى لو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًّا أقصى لالتزام المساهم المالي تجاه شركة المساهمة.
القاعدة: لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم.
قوة القاعدة: تسري هذه القاعدة ولو نص نظام الشركة الأساس على خلافها. فوجود نص في النظام الأساس يلزم المساهم بدفع مبالغ إضافية فوق ما التزم به لا يجيز للشركة هذه المطالبة.
ماذا يعني ذلك عمليًّا؟
- المساهم ملزم بدفع قيمة الأسهم التي التزم بها عند الإصدار، بما في ذلك ما بقي منها دون سداد.
- لا تستطيع الشركة أن تطلب منه دفعات إضافية، حتى لو احتاجت إلى تمويل أو تعرضت لخسائر.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 115 التي تلزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة، وتنظم ما يحدث عند تخلفه؛ فالالتزام المطلوب هو ما التزم به عند الإصدار فقط، لا أكثر. وإذا تلقى مساهم مطالبة يرى أنها تتجاوز ما التزم به، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اكتتب يوسف في 1,000 سهم في شركة مساهمة بجدة بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وسدد كامل قيمتها. ثم تعرضت الشركة لخسائر، فطلب منه مجلس الإدارة دفع 5,000 ريال إضافية استنادًا إلى نص في النظام الأساس. فلا يجوز للشركة هذه المطالبة، لأنها تزيد على ما التزم به يوسف عند إصدار السهم، ولا يغير من ذلك وجود النص في النظام الأساس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الشركات
هل يمكن للشركة مطالبتي بأموال إضافية بعد سداد قيمة أسهمي؟
لا، لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم.
هل يجوز للنظام الأساس أن يلزم المساهمين بدفعات إضافية؟
لا، يسري المنع ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
ما الذي يلتزم المساهم بدفعه للشركة؟
يلتزم بما التزم به عند إصدار السهم، ومنه المتبقي من قيمته في المواعيد المحددة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

