المادة 134 من نظام الشركات
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: إصدار قرار تخفيض رأس المال · الفرع الثاني: تخفيض رأس المال
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو لحقتها خسائر، بعد بيان من مجلس الإدارة وتقرير من مراجع الحسابات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يجوز تخفيض رأس مال شركة المساهمة، ومن يقرره، وما يسبق القرار.
من يقرر؟ الجمعية العامة غير العادية.
في أي حالتين؟
- إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة.
- إذا مُنيت الشركة بخسائر.
النزول عن الحد الأدنى: في حالة الخسائر وحدها يجوز تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة 59 من النظام. أما التخفيض لزيادة رأس المال على الحاجة فلا يشمله هذا الاستثناء. والمادة لا تذكر مقدار ذلك الحد بنفسها.
ما يسبق القرار:
- يعد مجلس الإدارة بيانًا عن: الأسباب الموجبة للتخفيض، والتزامات الشركة، وأثر التخفيض في الوفاء بها.
- يرفق بالبيان تقرير من مراجع حسابات الشركة.
- يتلى البيان في الجمعية العامة، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد ذلك.
القرار بالتمرير: إذا صدر قرار الجمعية بالتمرير، يكفي عرض البيان على المساهمين بدل تلاوته.
وتعدد المادة 133 طرق التخفيض، وتضيف المادة 135 إجراءات لحماية الدائنين إذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة. ولمن يدرس قرار تخفيض لشركته يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة في جدة لحقتها خسائر كبيرة، فأعد مجلس إدارتها بيانًا عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، وأرفق به تقرير مراجع الحسابات. تلي البيان في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ثم قررت تخفيض رأس المال، ولأن السبب هو الخسائر جاز أن ينزل رأس المال عن الحد المشار إليه في المادة 59.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الشركات
متى يجوز تخفيض رأس مال شركة المساهمة؟
إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
هل يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من الحد الأدنى؟
يجوز ذلك في حالة الخسائر وحدها، إلى ما دون الحد الوارد في المادة 59 من النظام.
ما الذي يجب قبل إصدار قرار التخفيض؟
تلاوة بيان يعده مجلس الإدارة عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة وأثره في الوفاء بها، مرفقًا به تقرير من مراجع الحسابات، ويكفي عرضه على المساهمين إذا صدر القرار بالتمرير.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

