المادة 119 من نظام الشركات
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التعويض عن الضرر · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
تجيز المادة لكل ذي مصلحة طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، إضافة إلى تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الجزاء على مخالفة الأحكام المنظمة لأدوات الدين والصكوك التمويلية الواردة في المادتين 117 و118 من النظام.
من يحق له الطلب؟ كل ذي مصلحة، فلا يقتصر الحق على حملة الأدوات أو الصكوك، بل يشمل كل من له مصلحة في إبطال التصرف المخالف.
إلى من يقدم الطلب؟ إلى الجهة القضائية المختصة.
ما الذي يجوز طلبه؟
- إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام المادة 117 أو المادة 118.
- تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، وذلك فضلًا عن الإبطال.
مثال على المخالفة من النصوص المتاحة: تشترط المادة 118 أن يكون تحويل أدوات الدين أو الصكوك إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية وبموافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق. فإذا حولت الشركة صكوكًا إلى أسهم دون هذه الموافقة، كان التصرف مخالفًا لها.
ولا تحدد المادة مدة لرفع الطلب ولا طريقة تقدير التعويض، فيرجع في ذلك إلى الجهة القضائية المختصة والأنظمة ذات العلاقة. وتنص المادة 120 على أن قرارات جمعيات المساهمين تسري على أصحاب أدوات الدين والصكوك، لكن لا يجوز تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم. ولمن تضرر من تصرف مخالف أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
مثال عملي
يحمل عمر صكوكًا تمويلية أصدرتها شركة مساهمة في الدمام، ففوجئ بأن الشركة حولت صكوكه إلى أسهم دون أن يوافق على ذلك لا في شروط الإصدار ولا باتفاق لاحق، وتسبب ذلك في خسارته. فيجوز له أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال هذا التحويل، وأن يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحق به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الشركات
من يحق له طلب إبطال التصرف المخالف في الصكوك؟
كل ذي مصلحة، بطلب يقدم إلى الجهة القضائية المختصة.
هل يستحق حامل الصكوك تعويضًا عن الضرر؟
نعم، يجوز طلب تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، فضلًا عن إبطال التصرف.
ما المخالفات التي تشملها هذه المادة؟
التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكام المادتين 117 و118 من النظام المتعلقتين بأدوات الدين والصكوك التمويلية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 117
تجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، وتشترط للقابلة للتحويل إلى أسهم قرارًا من الجمعية غير العادية يحدد حدها الأقصى.
1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2- يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتحوي
- المادة 118
تجيز المادة للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها سواء كانت سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق.
يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم ب
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

